الجمعة، 6 مايو 2011

جريمة الرشوة

لجريمة الرشوة تعريفات كثيرة تدور كلها حول معنى الاتجار بالوظيفة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ،وذلك أن هذا الاخير إنما يتقاضى أجراعما يقوم بة من عمل،وبذلك يكون مستهجنا ان يقبل أجر علية من الغير ،فضلا عن أن يشوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرون على إنجاز مصالحهم عن طريق مايدفعونة من مقابل مادي للموظف العام ،وشأن ذلك أن يجعل الوظيفة العامة وواجباتها ومصالح الناس محلا لمساومات رخصة.
وجريمة الرشوة تعتبر من الفساد التى أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء،فهى جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالة الشدة في التشريعات القديمة والحديثة ،حيث عرفها بعض الفقهاء.
بأنها:اتجار الموظف العام أو الخدمة وهى تقضي وجود شخصين موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل جعلا أو وعد به مقابل قيامة بعمل ،أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته_ويسمى مرتشيا.وصاحب مصلحة يسمى راشيا إذا قبل الخدمات مادية أو معنوية،وهذا العصر هو الذي ميز بين المرافق العامة والأنشطة والمشروعات   الأخيرة التى تملكها الدولة وتحق من ورائها نفعا ومصالحا الخاصة.وهذامؤداه أن المشروع ان كان يهدف إلى تحقيق الربح أساسا فلا يعتبر مرفقا عاما،إذا كان المقصود منة تحقيق النفع العام،وأن الربح جاء استثناء،ونتجة طبيعية لنوع ذلك النشاط،فأن ذلك المشروع يعد مرفقا عاما،لأن العبرة بالهدف الحقيقي من المشرع .

الطلب الثاني:مدلول الموظف العام في قانون الجزاء
سبق القول ان قانون الخدمات المدنية تبنى مدلاول ضيقا في تعريف الموظف العام،وحيث إن المشرع أراد حماية الموظيفة العامة من أي إخلال أوعبث أوانحراف بوجباتها واعماله،وقصد بما وضعة من نصوص في جرائم الموظفين أن تتسع لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف ينتسب إلى هذه الأعمال ،أو يحد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل ان تجري على سند قويم ،فقد حرص على توسيع مجال الحماية الجزائية بحيث يمتد نطاق التجريم إلى جميع الاأشخاص الذين أعمالا ذات أهمية عامة على نحو تكون معه للمجتمع مصلحة في كفالة نزواهتها،






أركان جريمة الرشوة
ولجريمة الرشوة ركنين كغيرها من الجرائم لابد أن تتكون من الركن المادي والركن المعنوي،
الركن المادي: عرف بعض الفقهاء الركن المادي في جريمة الرشوة بأنة:قيام الموظف بعرض خدماته الوظيفة التى يختص بها قانونيا على من يطلبها ،نظير الحصول على مغنم اصطلح على تسميته (رشوة). ويتكون من النشاط الأجرامي والفائدة موضوع الرشوة.
 النشاط الإجرامي:ينحصر النشاط أو السلوك الذي يقوم به الموظف والمكون للركن المادي لجريمة الرشوة في الفبول أو الطلب.
وفئدة موضوع الرشوة: والفائدة موضوع الرشوة.لاتقع الرشوة إذا لم يكن هنلك فائدة حصل عليها الموظف وكان المتفق أن يحصل عليها.فإذا قام الموظف بأداء خدمةمعينة عملة ولكن بدفع من المجاملة،فإن جريمة الرشوة لاتقع.غير أنة لا يشترط أن يحصل الموظف بل الفعل على فائدة بل يكتفى أن يكون قابلاأووعدابها
الركن المعنوي: هية جريمة عمدية يتشكل الركن المادي من القصد الجنائي وهوه قصد عام يتكون من العلم والإرادة؛علم الموظف بأن هناك فائدة قدمت له،مع علمة بأن تقديم تلك الفائدة هى في مقابل قيامة بعمل أو امتناع أو مخالة لواجبات وظيفتة،وغداردته ان يحصل عليها.فإذا ترك صاحب الحاجة في منزل الموظف مبلغاأوهديةدون علم الموظف بذلك.فإن الرشوه لاتقوم.كما لا تقوم جريمةالرشوةإذاحصل الموظف على مبلغ من المال بصفته قرضاقابلاللرد،مادام تقدم هذا القرض غير مشروط بأدائه خدمة معينة لمن يقدم هذا القرض.